وفي المنتهى :
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم إلّا أبا حنيفة فإنّه اعتبر الولاية الكاملة ، فمن لا ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته . « 1 »
ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف من صحيحتي عبد اللّه بن سنان وصفوان الجمّال ، « 2 » وخبر عمر بن يزيد ، « 3 » ومرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى ، « 4 » وموثّقة إسحاق بن عمّار عن معتب ، « 5 » وخبر محمّد بن إسماعيل ، « 6 » ورواية أيّوب بن نوح « 7 » - ما تقدّم من صحيحة الحلبيّ ، « 8 » بل ما تقدّم في الصحيح عن عبد اللّه بن ميمون « 9 » أيضاً ، وصحيحة الفضلاء : زرارة وبكير ابنَي أعين والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول [ من حرّ وعبد وصغير وكبير ] يعطي يوم الفطر فهو أفضل » « 10 » الحديث .
وما روي في الفقيه من موثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة ، قال : « إذا عزلتها فلا يضرّك ، متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها » ، وقال : « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامّك وولدك وامرأتك وخادمك » . « 11 » وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تصدّق على جميع من تعول من حرٍّ
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 533 . وانظر : البحر الرائق ، ج 2 ، ص 441 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 335 .
( 2 ) . ح 1 و 2 من هذا الباب .
( 3 ) . هو الحديث 16 من هذا الباب .
( 4 ) . هو الحديث 20 من هذا الباب .
( 5 ) . هو الحديث 21 من هذا الباب .
( 6 ) . هو الحديث 22 من هذا الباب .
( 7 ) . هو الحديث 24 من هذا الباب .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 324 ، ح 12133 .
( 9 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 330 ، ح 12149 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 76 ، ح 215 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 45 ، ح 147 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 354 ، ح 12219 .
( 11 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 181 ، ح 2080 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 357 ، ح 12227 .