تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الواجبي النفقة ، وهو ظاهر المصنّف متمسّكاً بعموم من تزكّى ، وبما رواه المصنّف عن إسحاق بن عمّار ، « 1 » وفي الصحيح عن زرارة ، « 2 » وصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » ، قال : « التمر أحبّ إليّ » . « 3 » ومثلهما صحيحة عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ، [ عن أبيه ] عليهما السلام قال : « زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط ، عن كلّ إنسان حرّ أو عبد ، صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج » ، « 4 » حيث يدلّ على ثبوت الحرج على من وجد ما يتصدّق به فقط . وخبر إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه من الفطرة وحدها ، يعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله ؟ فقال : « يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها ، فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » . « 5 » والجواب عن الآية أنّها مخصّصة بما ذكر . وأجاب عنها في المختلف « 6 » بأنّها لا تدلّ على الوجوب إلّا بمفهوم الخطاب ، وهو ضعيف . وعن الأخبار بأنّها لا محالة محمولة على الاستحباب ؛ للجمع ، وإلّا لزم اطّراح الأخبار
هامش
( 1 ) . الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 325 ، ح 12135 . ( 2 ) . هو الحديث 11 من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 324 ، ح 12134 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 75 ، ح 210 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ، ح 134 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 324 ، ح 12133 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 75 ، ح 211 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ، ح 135 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 330 ، ح 12149 . ( 5 ) . هو الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ح 2066 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 74 - 75 ، ح 209 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ، ح 133 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 325 ، ح 12135 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 263 .