تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وعن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ فقال : « لمن لا يجده ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له » . « 1 » وبسند آخر عن يزيد بن فرقد النهديّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « لا » . « 2 » ويؤيّدها أصالة البراءة فيما لم يثبت دليل على خلافه ، وبعض أخبار ستأتي . ثمّ ظاهر الأخبار عدم اشتراط تملّك مقدار الفطرة زيادة على قوت السنة ، وبه قطع الشهيد الثاني في المسالك ، « 3 » واعتبره العلّامة في المنتهى حيث قال : والغنى الموجب للفطرة أن يملك قوت سنة له ولعياله ، أو يكون ذا كسب أو صنعة وتقوم بمئونته ومئونة عياله سنة وزيادة مقدار الزكاة . « 4 » وهو منقول عن المحقّق في المعتبر . « 5 » وقال الشيخ في الخلاف : « يجب زكاة الفطرة على مَن يملك نصاباً يجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب » . « 6 » واعتبر في النهاية « 7 » والمبسوط « 8 » ملك عين النصاب دون قيمته ، وهو منقول في المختلف « 9 » عن ابن حمزة ، « 10 » وبه قال ابن إدريس ، « 11 » ونسبه إلى مذهب جميع مصنّفي
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 73 ، ح 203 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 41 ، ح 127 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 322 ، ح 12129 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 73 ، ح 200 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 41 ، ح 124 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 321 ، ح 12124 . ( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 444 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 532 . ( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 594 . ( 6 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 146 ، المسألة 183 . ( 7 ) . النهاية ، ص 189 . ( 8 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 239 . ( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 265 . ( 10 ) . الوسيلة ، ص 130 . ( 11 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 465 .