تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الفطرة » « 1 » وحكاه عن ابن عقيل وسلّار ، « 2 » ورجّحه العلّامة في كتبه « 3 » وأكثر المتأخّرين ، وعدّه المحقّق أشبه ، « 4 » واعتبر أبو الصلاح فيه الغنى « 5 » وظاهره ذلك . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « لا » . « 6 » وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : « ليس عليه فطرة » . « 7 » وعن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : « لا » . « 8 » وبسند آخر عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سمعه يقول : « من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة » . قال - : يعني حريز - : وقال ابن عمّار : إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام قال : « لا فطرة على مَن أخذ الزكاة » . « 9 »
هامش
( 1 ) . المقنع ، ص 213 - 214 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 264 . ( 2 ) . المراسم العلويّة ، ص 135 ولفظه هكذا : « ذِكر من تجب عليه وهو كلّ من يجب عليه إخراج زكاة المال » ، مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 264 . ( 3 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 261 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 357 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 369 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 73 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 419 . ( 4 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 129 . ( 5 ) . الكافي في الفقه ، ص 169 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 73 ، ح 201 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 40 ، ح 125 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 321 ، ح 12121 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 73 ، ح 205 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 41 ، ح 129 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 322 ، ح 12126 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 72 ، ح 199 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 40 ، ح 123 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 321 ، ح 12123 ، ولا يخفى أنّ متن الحديث لرواية يزيد بن فرقد ، وهي الرواية التالية في هذه المصادر وستأتي . وكلام الإمام عليه السلام في رواية إسحاق بن مبارك هكذا : « ليس عليه فطرة » . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 73 ، ح 202 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 40 - 41 ، ح 126 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 322 ، ح 12127 و 12128 .