تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وفيه مسائل : الأولى : في شرائطها ، وهي كثيرة : أحدها : كونه مكلّفاً ، فلا يجب على الصغير والمجنون ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، « 1 » وبه قال الحسن البصريّ والشعبيّ ومحمّد بن الحسن الشيبانيّ ، « 2 » ويظهر من المنتهى إطباق باقي الجمهور على وجوبها على اليتيم ، وأنّه يخرج عنهما الوليّ . « 3 » ويدلّ على المذهب المنصور ما دلّ على رفع القلم عن الصبيّ والمجنون . « 4 » ويؤيّده ما رواه المصنّف قدس سره في الصحيح في باب زكاة مال اليتيم عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصيّ ، أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : « لا زكاة على اليتيم » . « 5 » واحتجّ أيضاً عليه في المنتهى « 6 » بالأخبار المتعدّدة الدالّة على أنّه لا زكاة في مالهما ، وقد سبقت في كتاب الزكاة ، وهو كما ترى ، فكلمة « على » في قوله عليه السلام : « على الصغير والكبير والحرّ والعبد » في صحيحة صفوان الجمّال « 7 » بمعنى عن ، وكذا في صحيحة
هامش
( 1 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 307 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 593 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 531 ؛ مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 234 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 531 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 646 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 646 ؛ التمهيد ، ج 14 ، ص 335 - 336 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 531 . ( 4 ) . ورد الحديث بألفاظ مختلفة . انظر : وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35225 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 84 ، ح 39 ؛ وج 18 ، ص 13 ، ح 21860 ؛ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 116 و 118 و 140 و 154 - 155 و 158 ؛ وج 6 ، ص 100 و 101 و 144 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 171 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 658 ، ح 2041 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 338 ، ح 4398 ؛ وص 339 ، ح 4401 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 438 ، 1446 ؛ سنن النسائي ، ج 6 ، ص 156 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 3 ، ص 360 ، ح 5625 ؛ وج 4 ، ص 323 ، ح 7343 و 7344 و 7345 وص 324 ، ح 7346 . ( 5 ) . هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ، ورواه أيضاً في باب الفطرة ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 84 ، ح 11578 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 532 . ( 7 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب .