الصلاة ، وإنّما حمل الأمر في قوله عليه السلام : « أطعم » في حسنة الحلبيّ « 1 » على الاستحباب ؛ لخبر سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الأكل قبل الخروج يوم العيد ، وإن لم تأكل فلا بأس » . « 2 » باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين
باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين
يريد أنّه إذا لم يرَ الهلال ليلة الثلاثين من شهر رمضان فباتوا على نيّة الصوم ، ثمّ ثبت عندهم الرؤية في تلك الليلة وجب عليهم الإفطار مطلقاً ، لكن إذا كان ثبوت ذلك قبل الزوال يصلّون صلاة العيد أيضاً لبقاء وقتها ، وإن كان بعده فلا صلاة في هذا اليوم ؛ لخروج وقتها ، ولكن يخرجون الغد على ما دلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس ، « 3 » وهو ظاهر المصنّف ، « 4 » لكنّه خلاف ما هو المشهور من سقوط تلك الصلاة بفوات وقتها .
باب النوادر
باب النوادر
يحتمل الندرة هنا كلّاً من المعنيين المشهورين .
قوله في خبر محمّد بن إسماعيل الرازيّ : ( لا وفّقكم اللَّه لصومٍ ولا لفطرٍ ) .
[ ح 1 / 6646 ]
لا ينافي ذلك ما ورد في خبر رزين قوله عليه السلام : « لا وفّقكم اللَّه لأضحى ولا لفطر » ؛ « 5 » لإمكان نداء الأمرين جميعاً ، وهذا النداء يحتمل أن يكون دعاء عليهم بعدم التوفيق لما ذكر ، وهو مبنيّ على الغالب ، ولا يبعد أن يكون دعاء عليهم بعدم البلوغ وقت الصوم
هامش
( 1 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 137 ، ح 303 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 445 ، ح 9820 .
( 3 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب .
( 4 ) . حيث جعل المصنّف عنوان الباب « ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية . . . » .
( 5 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .