على أنّه يجوز أن يكون من الخيالات الشعرية التي لا أصل ولا حقيقة لها
« وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ »
« 1 » .
وبالاحتياط ، لوجوب إخراج الخمس قطعاً ولا يحصل البراءة يقيناً إلّا إذا أعطي المنتسب بالأب إلى هاشم .
وفيه : أنّ الاحتياط معنى آخر . على أنّه معارض بالاحتياط في باب الزكاة ؛ لوجوب إخراج الزكاة قطعاً ، ولا يحصل البراءة يقيناً بدفعها إلى المنتسب بالامّ إلى هاشم .
قد تمسّك بعض العامّة في ذلك بقوله تعالى :
« ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ » ؛
« 2 » بالشمول أحد ذرّيّة فاطمة صلوات اللَّه عليها ، وستعرف جوابه .
وذهب السيّد المرتضى رضي الله عنه إلى الأوّل ، ووافقه ابن إدريس في باب الإرث ، « 3 » وابن حمزة « 4 » في باب الخمس ، ومعين الدِّين المصري « 5 » في باب الإرث ، والمفيد « 6 » وأبو الصلاح « 7 » والقاضي « 8 » والشهيد « 9 » في باب الوقف ، محتجّين بأنّه لا خلاف بين الامّة في أنّ ظاهر قوله تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ »
« 10 » حرّمت علينا بنات أولادنا مطلقاً ، فلو لم تكن بنت البنت بنتاً على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية .
هامش
( 1 ) . الشعراء ( 26 ) : 224 .
( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 40 .
( 3 ) . سيأتي كلام المرتضى وابن إدريس .
( 4 ) . انظر : الوسيلة ، ص 137 ، والموجود فيه أنّ الخمس لولد هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصّة .
( 5 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 16 ؛ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 125 . ومعين الدين المصري هو سالم بن بدران بن علي بن سالم المازني المصري أستاذ المحقّق خواجة نصير الدين الطوسي ، كتب له إجازة بعد قراءة الغنية لابن زهرة عليه في سنة 619 ، من آثاره الأنوار المضيئة ، نقل بعض أقواله في الكتب ، توفّي قبل سنة 672 . ( الذريعة ، ج 2 ، ص 441 ، الرقم 1721 ؛ أعيان الشيعة ، ج 7 ، ص 172 ؛ مستدركات أعيان الشيعة ، ج 1 ، ص 230 ؛ الكنى والألقاب ، ج 3 ، ص 196 ) .
( 6 ) . انظر : المقنعة ، ص 141 ، ما يحلّ لبني هاشم ويحرم عليهم من الزكاة .
( 7 ) . الكافي في الفقه ، ص 371 .
( 8 ) . انظر : المهذّب للقاضي ابن البرّاج ، ج 1 ، ص 179 ، باب ذكر مستحقّ الخمس ؛ فإنّه قال باستحقاق من ينتهي إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وعقيل والعبّاس بن عبد المطلّب من غير تفصيل .
( 9 ) . انظر : البيان ، ص 89 . وعبارة صريحة في عدم الشمول لأولاد البنت حيث قال : « لو قال على من انتسب إلَيّ لم يدخل أولاد البنات » .
( 10 ) . النساء ( 4 ) : 23 .