قوله في مرسلة أحمد بن النضر : ( فاستعفّوا عن السؤال ما استطعتم ) إلى آخره .
[ ح 3 / 6079 ]
يُقال : عفَّ عن الحرام يعفّ عفاً وعفّة ، أي كفَّ . « 1 » وقنيت الحياء بالكسر قنياناً بالضمّ ، أي لزمته « 2 » ؛ أي صان حياءه ولم يسأل عن الناس ولم يبذل ماء وجهه ، والمراد بالحجاب حجاب الحياء .
قوله في حسنة أبي بصير : ( جاءت فخذ من الأنصار ) . [ ح 5 / 6081 ]
قال الجوهري : الفخذ في العشائر : أقلّ من البطن ، أوّلها الشعب ، ثمّ القبيلة ، ثمّ الفصيلة ، ثمّ الغمارة ، ثمّ البطن ، ثمّ الفخذ . « 3 » قوله في مرسلة الحسين بن أبي العلاء : ( فإنّه يتعجّل الدنيّة في الدنيا ) . [ ح 6 / 6082 ]
والمنيّة جوعاً خيرٌ منه .
قال طاب ثراه :
ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام : « المنيّة ولا الدنيّة ولا التقلّل ولا التوسّل » ، « 4 » يجوز نصب الأربعة ورفعها ، وعلى النصب معناه : احتمل الموت ولا تحتمل ما يعيبك ، وعلى الرفع معناه : المنية ملتزمة والدنية غير ملتزمة ، « 5 » والتقلّل معناه : الزم القليل من الرزق ولا تتوسّل إلى الأغنياء للتناول [ م ] ما عندهم .
باب المنّ
باب المنّ
قال تعالى :
« وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ » .
« 6 » قال طاب ثراه : لا ريب في حرمته ولا في أنّه يهدم أجر الصدقة ، سواء صارت عادة له بأن لا يعطي شيئاً إلّا ويمنّ أو لا .
هامش
( 1 ) . صحاح اللغة ، ج 4 ، ص 1405 ( عفف ) .
( 2 ) . صحاح اللغة ، ج 6 ، ص 2469 ( قنا ) .
( 3 ) . صحاح اللغة ، ج 2 ، ص 568 ( فخذ ) .
( 4 ) . نهج البلاغة ، قصار الحكم ، ح 396 .
( 5 ) . إلى هنا - بمغايرة - موجود في شرح أصول الكافي للمولى صالح ، ج 8 ، ص 410 .
( 6 ) . المدّثر ( 74 ) : 6 .