ظاهر الآية .
ويمكن الجمع بحمل الاختلاف على اختلاف أحوال الناس .
قوله : ( والأمر الآخر لا يُلام على الكفاف ) . [ ح 1 / 6071 ]
قال طاب ثراه : « أي لا يُلام على عدم الإعطاء لو كان ماله كفافاً له ولعياله الواجبيّ النفقة ، وإنّما يُلام لو كان فضل مال » .
قوله في خبر أبي بصير : ( ترى هاهنا فضلًا ) . [ ح 3 / 6073 ]
في الفقيه : « هل ترى » ، « 1 » يعني لا فضل أعظم من مدح اللَّه تعالى إيّاهم .
باب من يسأل من غير حاجة
باب من يسأل من غير حاجة
ظاهر الأخبار حرمة ذلك السؤال ، وأمّا مع الضرورة فلا ريب في الجواز ، بل قد تجب ، ويستفاد ذلك من بعض الأخبار .
قوله في خبر مالك بن حصن : ( ويثبت اللَّه بها النار ) . [ ح 3 / 6076 ]
قال طاب ثراه :
يعني أنّه يعاقبه بالنار إذا غرَّ من نفسه وأخذ باسم الفقير ما يحلّ له ، ويحتمل أنّه مجاز استعار لما لحقه من ذلّ السؤال لغير فاقة بإحراقه بالنار ، أو يجعل ما أخذه جمراً يكوى بها كما جاء في مانع الزكاة .
باب كراهية المسألة
باب كراهية المسألة
ظاهره الكراهة كما هو المشهور ، ولا يبعد أن يريد بالكراهة المعنى العام الشامل للحرمة أيضاً .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 70 ، ح 1751 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 431 - 432 ، ح 12413 .