تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
ظاهر الآية . ويمكن الجمع بحمل الاختلاف على اختلاف أحوال الناس . قوله : ( والأمر الآخر لا يُلام على الكفاف ) . [ ح 1 / 6071 ] قال طاب ثراه : « أي لا يُلام على عدم الإعطاء لو كان ماله كفافاً له ولعياله الواجبيّ النفقة ، وإنّما يُلام لو كان فضل مال » . قوله في خبر أبي بصير : ( ترى هاهنا فضلًا ) . [ ح 3 / 6073 ] في الفقيه : « هل ترى » ، « 1 » يعني لا فضل أعظم من مدح اللَّه تعالى إيّاهم . باب من يسأل من غير حاجة

باب من يسأل من غير حاجة

ظاهر الأخبار حرمة ذلك السؤال ، وأمّا مع الضرورة فلا ريب في الجواز ، بل قد تجب ، ويستفاد ذلك من بعض الأخبار . قوله في خبر مالك بن حصن : ( ويثبت اللَّه بها النار ) . [ ح 3 / 6076 ] قال طاب ثراه : يعني أنّه يعاقبه بالنار إذا غرَّ من نفسه وأخذ باسم الفقير ما يحلّ له ، ويحتمل أنّه مجاز استعار لما لحقه من ذلّ السؤال لغير فاقة بإحراقه بالنار ، أو يجعل ما أخذه جمراً يكوى بها كما جاء في مانع الزكاة . باب كراهية المسألة

باب كراهية المسألة

ظاهره الكراهة كما هو المشهور ، ولا يبعد أن يريد بالكراهة المعنى العام الشامل للحرمة أيضاً .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 70 ، ح 1751 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 431 - 432 ، ح 12413 .