القول إذا اسند إلى عضو غير اللسان يُراد به الفعل الصادر من ذلك العضو الدالّ على معنى كدلالة القول ، وكأنّه أشار عليه السلام بيده إلى فمه وتحريكها يميناً وشمالًا لإفادة السكوت عن نقل هذا الخبر إلى غير أهله .
باب كراهية ردّ السائل
باب كراهية ردّ السائل
المراد بالكراهية بالمعنى المصطلح ؛ لعدم دليل قاطع على وجوب إعطاء السائل .
نعم ، قال طاب ثراه :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ المسكين رسول اللَّه ، فمَن منعه فقد منع اللَّه ، ومَن أعطاه فقد أعطى اللَّه » ، « 1 » يريد أنّ الفقير الذي يأتي بابك رسول من عند اللَّه تعالى إليك ليحمل زادك إلى الآخرة حيث تكون أنت فيها أحوج إليه منه الآن إليك ، وإذا كان كذلك فمَن منعه فقد منع اللَّه ، ومَن أعطاه فقد أعطى اللَّه .
قوله في خبر حفص بن عمر : ( لا تردّ السائل ولو بظلفٍ محترق ) . [ ح 6 / 6063 ]
النهي للتنزيه ، والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخفّ للبعير . « 2 » والمحترق منه يؤكل في الجدب والمجاعة .
باب أنّ الذي يقسّم الصدقة شريكٌ لصاحبها في الأجر
باب أنّ الذي يقسّم الصدقة شريكٌ لصاحبها في الأجر
لا ريب في ذلك ، ولكنّ الشركة هل هي بالمساواة ؟ ظاهر أخبار الباب ذلك .
قال طاب ثراه :
لا بُعد في ذلك ؛ لأنّ أجر الأعمال من فضل اللَّه تعالى ، واللَّه ذو فضلٍ عظيم . وقد جاء في الشرع نظيره كثيراً كقولهم عليهم السلام : « مَنْ دلَّ على خيرٍ فهو كفاعله » . « 3 » ونظائره ، فينبغي أن
هامش
( 1 ) . نهج البلاغة ، قصار الحكم ، ح 304 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 420 ، ح 12381 .
( 2 ) . النهاية ، ج 3 ، ص 159 ( ظلف ) .
( 3 ) . المعجم الكبير ، ج 17 ، ص 227 . وورد بلفظ : « الدالّ على الخير بفاعلة » في : الكافي ، باب فضل المعروف من أبواب الصدقة ، ح 4 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 55 ، ح 1682 ؛ وج 4 ، ص 380 ، ح 5813 ؛ الخصال ، ص 134 ، باب الثلاثة ، ح 145 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 123 - 124 ، ح 21145 ؛ وص 173 ، ح 21272 ؛ وص 286 - 287 ، ح 21561 .