ويدلّ على حكم هذين حسنة حريز « 1 » ورواية محمّد بن مسلم . « 2 » والثالث : الملكيّة . فيجب الإنفاق على العبيد والإماء والبهائم ، وتأتي الأخبار الدالّة على الأوّلين في مواضعها إن شاء اللَّه تعالى .
باب الصدقة علي من لا يعرف
باب الصدقة علي من لا يعرف
يريد بيان مرجوحيّتها ، والظاهر أنّ غرضه عدم تأكّد استحبابها ، وإلّا فلكلّ كبدٍ حرّى أجر ، بل من وجب قتله للكفر وغيره لا ينبغي قتله جائعاً عطشاناً .
ويؤيّده ما رواه الصدوق رضي الله عنه في الفقيه ، قال : وقال الصادق عليه السلام : « اصنع المعروف إلى كلّ أحدٍ ، فإن كان أهله ، وإلّا فأنت أهله » . « 3 » قوله في خبر النوفلي : ( ولا يدرى ما هو ) . [ ح 2 / 6054 ]
أي لا يدرى ما مذهبه عارف بالحقّ أو لا .
باب الصدقة على أهل البوادي وأهل السواد
باب الصدقة على أهل البوادي وأهل السواد
المراد بهما الساكنون في القرى والبوادي البعيدة عن بلاد المسلمين بحيث لا يعرفون أحكام الشريعة ، أو يكون فيهم النواصب واليهود والنصارى غير معروفين للمعطي ، فإنّه يكره الصدقة عليهم ، بمعنى كونها أقلّ ثواباً .
قوله في خبر منهال : ( وإيّاك وكلّ إلى آخره وقال بيده ها وهزّها ) . [ ح 2 / 6056 ]
التنوين في كلّ عوض عن المضاف إليه المحذوف والتقدير كلّ من في البوادي ، والتحذير عن الصدقة عليهم أجمع لوجود النواصب واليهود والنصارى والمجوس فيهم ، ولعدم معرفة أكثرهم بقوانين الشريعة كما يظهر من أخبار الباب ، وقد مرَّ مراراً أنّ
هامش
( 1 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب .
( 2 ) . الحديث الثالث من هذا الباب .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 55 ، ح 1683 .