والحق به الإقامة لهذه الصحيحة ، بل ذهب الشيخ في المبسوط إلى استحباب القطع والاستئناف لتدارك الإقامة إذا ذكرها قبل الفراغ من الصلاة « 1 » ؛ محتجّاً بصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : « إن كان فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » « 2 » .
ويحتمل أن يكون المراد منه قبل الشروع في القراءة ، لرواية الحسين بن أبي العلاء في الصحيح - بناءً على ما نقل عن السيّد جمال الدين من تزكيته إيّاه في البشرى « 3 » - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ، ثمّ ذكر أنّه لم يقم ، قال :
« فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبيّ صلى الله عليه وآله ثمّ يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته » « 4 » .
وكأنّه لذلك قال ابن الجنيد - على ما نقل عنه - بجواز الرجوع ما لم يقرأ عامّة السورة « 5 » ، لكنّه لا يدلّ على اشتراط عامّة السورة - يعني أكثرها - بل ظاهره كفاية قراءة شيء منها في ذلك .
وإنّما حملوا الأمر في هذه الأخبار على الاستحباب ؛ للجمع بينها وبين ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ، قال : « ليس عليه شيء » « 6 » .
وعن نعمان الرازي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 95 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 279 ، ح 1110 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 433 ، ح 7012 .
( 3 ) . بشرى المحقّقين في الفقه كتاب كبير مبسوط ، للسيّد جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر ابن طاوس العلوي الحسني ، المتوفّى سنة 673 في الحلّة ، ودفن بها . وقد تقدّمت ترجمته في باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب . وكلامه هذا حكاه عنه ابن داود في رجاله ، ص 79 ، الرقم 468 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 278 ، ح 1105 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 304 ، ح 1129 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 435 ، ح 7017 .
( 5 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 127 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1139 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 434 ، ح 7013 . ولا يخفى أنّ ذيل الحديث مربوط بحديث داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وهو الحديث 1140 من تهذيب الأحكام وح 7014 من الوسائل . وأمّا الذيل الذي في صحيحة عبيد بن زرارة فهكذا : « قال : فليمض في صلاته ، فإنّما الأذان سنّة » .