إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم [ إمام « 1 » ] » . وهو ظاهر الشيخين في المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » ، ومنقول في المختلف « 4 » عن جمل السيّد المرتضى « 5 » ومحكي عن ابن الجنيد « 6 » ، واستثنوا من ذلك ما يتعلّق بالصلاة .
والباقون حملوا هذه الأخبار على الكراهة جمعاً بينها وبين خبر محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم في أذانه وفي إقامته ، فقال : « لا بأس به » . « 7 » وخبر الحسن بن شهاب ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا بأس بأن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » . « 8 » وصحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : « نعم » . « 9 » ويؤيّده ورود النهي عن الإيماء باليد أيضاً في خبر أبي هارون « 10 » فيها ، وهو ليس بحرام اتّفاقاً في الصلاة أيضاً .
قوله في حسنة الحلبي : ( لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلّا وهو
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 55 ، ح 189 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 302 ، ح 1117 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 395 ، ح 6899 ، وما بين الحاصرتين من المصدر .
( 2 ) . المقنعة ، ص 98 .
( 3 ) . النهاية ، ص 66 - 67 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 125 .
( 5 ) . رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 30 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 136 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 54 ، ح 186 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 301 ، ح 1113 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 395 ، ح 6900 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 301 ، ح 188 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 301 ، ح 1115 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 395 ، ح 6902 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 54 ، ح 187 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 301 ، ح 1114 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 395 ، ح 6901 .
( 10 ) . هو الحديث 20 من هذا الباب من الكافي .