ولم يؤذّن . « 1 » وموثّق عبد اللّه بن بكير ، عن الحسن بن زياد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة » . « 2 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » . « 3 » وحُملت هذه الأخبار في المشهور على تأكّد استحبابهما في هذه الصلوات بخصوصها ، أمّا في الأذان فالجمع بينها وبين صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : « ليس به بأس » . « 4 » ويؤيّدها عموم صحيحة عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : « نعم لا بأس به » . « 5 » وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ، قال : « فليمض على صلاته ، فإنّما الأذان سنّة » . « 6 » وأمّا في جانب الإقامة أيضاً فلصحيحة حمّاد بن عثمان في تعليم الصلاة حيث قام عليه السلام مستقبل القبلة وكبّر من غير أن يؤذّن ويقيم « 7 » ؛ إذ لو وجبا لما تركهما عليه السلام في ذلك المقام .
وقد روى الجمهور أيضاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال للّذي علّمه الصلاة : « إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثمّ استقبل القبلة فكبّر » « 8 » ، ولم يأمره بالأذان والإقامة .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 50 ، ح 165 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 385 ، ح 6864 .
( 2 ) . نفس المصدر ، ح 164 ؛ وح 6866 من الوسائل .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 50 ، ح 166 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 384 ، 6862 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 51 ، ح 169 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 300 ، ح 1108 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 384 ، ح 6874 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 51 - 52 ، ح 171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 384 ، ح 6861 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1139 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 304 ، ح 1130 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 434 ، ح 7013 .
( 7 ) . الكافي ، باب افتتاح الصلاة ، ح 8 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 300 ، ح 915 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 81 ، ح 301 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 459 ، ح 7077 .
( 8 ) . المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 428 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 392 ؛ كتاب الأربعين للنسوي ، ص 63 ، ح 24 ؛ التمهيد ، ج 9 ، ص 182 .