وصرّح به في المبسوط فقد قال : « متى صلّى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية » . « 1 » وفي المهذّب : « المراد بالوجوب في الجماعة الشرطيّة في فضيلة الجماعة لا في صحّة الصلاة » « 2 » .
واحتجّوا على ما ذهبوا إليه في المواضع المذكورة بهذا الخبر ، وصحيحة صفوان بن مهران « 3 » المتقدّمة في عدد فصولهما ، وخبر صباح بن سيابة ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تدع الأذان والإقامة في الصلاة كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما تقصير » . « 4 » وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « إنّ أدنى ما يجزي من الأذان تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان . وجمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر بعرفة بأذانٍ واحد وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع « 5 » بأذانٍ واحد وإقامتين » « 6 » .
وموثّق سماعة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تصلّي الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات [ بالإقامة ] ، والأذانُ أفضلُ » « 7 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 95 .
( 2 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 343 .
( 3 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 414 ، ح 6965 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 49 ، ح 161 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 299 ، ح 1104 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 386 ، ح 6871 .
( 5 ) . في هامش الأصل : « يعني مشعر الحرام » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 286 ، ح 885 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 386 ، ح 6869 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 51 ، ح 167 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 299 - 300 ، ح 1106 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 384 - 385 ، ح 6863 .