فعن الجعفي أنّه يقول في أذان الصبح بعد حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل :
الصلاة خيرٌ من النوم مرّتين ، وليستا من أصل الأذان . « 1 » وعن ابن الجنيد أنّه قال : « لا بأس به في صلاة الصبح » « 2 » ، وقال السيّد في الانتصار « 3 » والشيخ في المبسوط « 4 » بكراهتها على خلاف ما ذهب إليه في الناصريات « 5 » والنهاية « 6 » والخلاف « 7 » ، فإنّهما حرّماها فيها على ما سبق .
قوله في حسنة زرارة : « إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء » ، إلخ . « 8 » المراد كلّ ألف وهاء فيه كالألف والهاء في الجلالة والهاء في أشهد ، والألف في الفلاح ، وإفصاحهما : إظهار الحرفين وحركتهما وسكونهما ، ففي التهذيب عن خالد بن نجيح ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف » . « 9 » وعن زرارة في الحسن ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « الأذان جزمه بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » . « 10 » وروى في المنتهى عن الرّسول صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء » قلنا : كيف
هامش
( 1 ) . حكاه عنه الشهيد في الذكرى ، ج 3 ، ص 238 .
( 2 ) . حكاه عنه في الذكرى ، ج 3 ، ص 201 .
( 3 ) . الانتصار ، ص 137 .
( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 95 .
( 5 ) . الناصريّات ، ص 44 .
( 6 ) . النهاية ، ص 67 .
( 7 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 286 ، المسألة 30 . قال فيه بالكراهة .
( 8 ) . هذا هو الحديث 7 من هذا الباب من الكافي .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 58 ، ح 204 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 283 ، ح 871 . وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 408 ، ح 6947 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 58 ، ح 203 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 429 ، ح 7001 .