تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
وفي صحيحة صفوان بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى » ، الحديث « 1 » وسيأتي تتمّته ، بل أصل وضعه على ذلك على ما ظهر من أحاديث المعراج . ومنها : ما دلّ على تثنيتها كلّها في الأذان وتوحيدها في الإقامة ، ففي الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة واحدة » ، « 2 » ولعلّه ورد تقيّة ؛ لموافقته لمذهب بعض العامّة ، أو في حال الضرورة ، أو عذر ، ولا يبعد الجمع بتخصيصه بما إذا أذّن معها لصحيحة أبي همّام ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « الأذان والإقامة مثنى مثنى » ، وقال : « إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذّن أجزأ في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزه إلّا بأذان » . « 3 » ومنها : ما يفهم منه جواز توحيد فصولهما ، رواه يزيد « 4 » مولى الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لئن أقمتم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن اؤذّن واحدة واحدة » . « 5 » ومنها : ما دلّ على توحيد أكثر فصول الإقامة ، رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الإقامة مرّة مرّة ، إلّا قوله اللَّه أكبر فإنّه مرّتان » « 6 » ،
هامش
( 1 ) . هذا هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 67 ، ح 217 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 307 ، ح 1141 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 414 ، ح 6965 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 61 ، ح 214 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 307 ، ح 1138 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 415 ، ح 6968 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 280 ، ح 1111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 423 ، ح 6987 . ( 4 ) . في الأصل : « بريد » . ومثله في وسائل الشيعة . والمثبت من التهذيب والاستبصار ، وهذا موافق لترجمته في رجال الطوسي ، ص 149 ، الرقم 1656 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 601 ، ح 218 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 308 ، ح 1142 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 423 - 424 ، ح 2988 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 61 ، ح 215 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 307 ، ح 1139 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 425 ، ح 6991 . وفي الاستبصار : « قول اللَّه أكبر » .