وحكاه في المنتهى « 1 » عن الشعبي وإسحاق « 2 » .
وعن ابن مسعود أنّه قال : يردّه من حيث جاء ؛ معلّلًا بأنّ النببي صلى الله عليه وآله أمر بردّه « 3 » ، ولم تثبت .
وهل يضمن بالدفع بالجائز لما يوجبه من القود والدّية ، أو هدر ؟ لم أجد فيه تصريحاً من الأصحاب ، وظاهر بعض العامّة أنّه هدر على ما تقدّم .
الثالث : يستحبّ أن تكون السترة مقدار ذراع ارتفاعاً ؛ لخبري أبي بصير « 4 » . وحكى في المنتهى « 5 » عن الثوري وأصحاب الرأي من العامّة « 6 » وعن الشافعي ومالك وأحمد استحباب قدر عظم الذراع « 7 » ، وأمّا حجمها فليس له حدّ ، بل يكفي ما يظهر به حريم صلاته ولو كان خطّاً .
قال طاب ثراه : اكتفى به العلّامة في النهاية « 8 » ؛ معلّلًا بأنّ القصد بالسترة إظهار حريم لصلاته ، وهو يظهر بذلك .
أقول : ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلّي قال : « يكون بين يديه كومة من تراب أو يخطّ بين يديه بخطّ » « 9 » .
وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إذا صلّى
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 340 .
( 2 ) . المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 77 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 608 .
( 3 ) . نفس المصدرين المتقدّمين ؛ عمدة القاري ، ج 4 ، ص 292 .
( 4 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي .
( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 332 .
( 6 ) . المغني ، ج 2 ، ص 68 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 622 .
( 7 ) . نفس المصدرين .
( 8 ) . نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 350 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 377 ، ح 1574 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 407 ، ح 1555 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 137 ، ح 5141 .