تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أنّه قال في النهاية : « عدل إلى الحاضرة مع الإمكان ، فإن تعذّر قطعها وصلّى الحاضرة إن بقي من الوقت مقدار ركعة ، ولو كان أقلّ أتمّ وقضى الحاضرة » « 1 » . الثالثة : ترتّب الفوائت بعضها على بعض ، وقد أجمع الأصحاب على وجوبه إذا علم الترتيب « 2 » ، ونسبه في المنتهى « 3 » إلى أحمد وأبي حنيفة « 4 » . ويدلّ عليه حسنة حريز عن زرارة « 5 » ، وما رويناه من صحيحتي ابن سنان « 6 » وأبي بصير « 7 » ، وخبر جميل « 8 » ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأوّلهنّ ، فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » « 9 » . وبأنّها فاتت مرتبة ، فوجب قضاؤها كذلك ، لقوله عليه السلام : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها » « 10 » . وفيه تأمّل . واستدلّ أحمد بما نقلوه عنه صلى الله عليه وآله أنّه فاتته أربع صلوات فقضاهنّ مرتّبات ، وقد قال : « صلّوا كما رأيتموني » « 11 » ، فقد نقلوا عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه عن أبيه : أنّ المشركين
هامش
( 1 ) . نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 324 . ( 2 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 296 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 351 - 352 . ( 4 ) . انظر : المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 154 ؛ فتح العزيز ، ج 3 ، ص 525 - 526 و 527 ؛ المجموع للنووي ، ج 3 ، ص 70 . ( 5 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 288 ، ح 5182 . ( 7 ) . نفس المصدر ، ح 5186 . ( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 257 ، ح 10578 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 158 ، ح 340 . وهذا نفس الحديث الأوّل من هذا الباب . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 290 ، ح 5187 . ( 10 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 323 و 331 و 332 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 352 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 445 ؛ وج 2 ، ص 266 و 291 ؛ الذكرى ، ج 2 ، ص 190 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 107 ، ح 150 . ( 11 ) . مسند الشافعي ، ص 55 ؛ سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 286 ؛ صحيح البخاري ؛ ج 1 ، ص 155 ؛ وج 7 ، ص 77 ؛ وج 8 ، ص 133 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 345 ؛ وج 3 ، ص 120 ؛ منتخب مسند عبد بن حميد ، ص 6 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 1 ، ص 206 و 295 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 4 ، ص 541 و 543 ؛ وج 5 ، ص 191 و 504 ؛ سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 279 ، ح 1055 و 1056 ، وص 338 - 339 ، ح 1296 .