وقد صرّح بذلك السيّد « 1 » على ما نقل عنه في المختلف « 2 » .
واحتجّ هؤلاء على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى :
« وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي »
« 3 » بناءً على أنّ المراد بالصلاة الفائتة وبالذكر ذكر فواتها ، وأنّ اللّام للتوقيت كما يشعر به رواية عبيد بن زرارة « 4 » ، [ عن أبيه ] . ومثلها ما رواه مسلم عن أنس ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلّها إذا ذكرها ، فإن اللَّه عزّ وجلّ يقول :
« وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي »
« 5 »
.
واحتجّوا أيضاً بحسنتي زرارة « 6 » وخبر أبي بصير « 7 » ورواية صفوان بن يحيى « 8 » ، وقد عدّها العلّامة صحيحاً « 9 » ، وفيه نظر .
ويؤيّدها بعض آخر من أخبار الباب ، وبما سبق ممّا رويناه عن الشيخ عن زرارة وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال : « يصلّيها إذا ذكرها في أيّة ساعة ذكرها ليلًا أو نهاراً » . « 10 » وعن نعمان الرازي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين ذكره » « 11 » .
هامش
( 1 ) . رسائل المرتضى ، ج 2 ، ص 364 .
( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 4 .
( 3 ) . طه ( 20 ) : 14 .
( 4 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب .
( 5 ) . صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 142 . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 456 ؛ وفي معرفة السنن والآثار ، ج 2 ، ص 268 ؛ وأبو يعلى في مسنده ، ج 5 ، ص 465 .
( 6 ) . هما حديثان 1 و 3 من هذا الباب .
( 7 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب .
( 8 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب .
( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 6 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 171 ، ح 681 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 284 ، ح 5172 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 171 ، ح 680 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 244 ، ح 5045 .