تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الثاني : ترتّب الفائتة على الحاضرة في السعة ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، وهذا الخلاف مبنيّ على الخلاف في تضيّق وقت الفائتة عند الذكر وتوسعته ، فذهب الشيخان « 1 » وابن إدريس « 2 » إلى الأوّل ، وحكاه في المختلف « 3 » عن السيّد المرتضى في الجمل « 4 » وفي المسائل الرسّيّة « 5 » ، وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلّار « 6 » وابن البرّاج « 7 » وأبي الصلاح « 8 » حتّى أنّ السيّد « 9 » وابن إدريس « 10 » منعا من الاشتغال بغيرها من المباحات عند الذكر ، بل عن أكل ما يزيد عن سدّ الرمق وغيره من المندوبات والواجبات الموسّعة . وهو منقول عن أبي حنيفة ومالك وأحمد « 11 » . وعلى ما ذهبوا وجب تقديم الفائتة على الحاضرة مع السعة ، تعدّدت أم اتّحدت ، ليوم الذكر كانت أو لغيرها . وقد صرّح جماعة منهم بذلك « 12 » . ولو صلّى الحاضرة بعد الذكر في سعة قبل القضاء وجب إعادتها ؛ لكونها منهيّاً عنها ، والنهي في العبادات يوجب الفساد .
هامش
( 1 ) . قاله الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 211 ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 1 ، ص 126 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 272 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 3 - 6 . ( 4 ) . رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 38 . ( 5 ) . رسائل المرتضى ، ج 2 ، ص 364 . ( 6 ) . المراسم ، ص 88 . ( 7 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 125 . ( 8 ) . الكافي في الفقه ، ص 149 - 150 . ( 9 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ، ج 3 ، ص 38 . ( 10 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 274 . ( 11 ) . فتح العزيز ، ج 3 ، ص 524 و 525 . ( 12 ) . انظر : فتح العزيز ، ج 3 ، ص 526 ؛ المجموع للنووي ، ج 3 ، ص 70 ؛ المغني ، ج 1 ، ص 267 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 5 ، ص 132 .
شرح فروع الكافي — صفحة 468 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى