المنهي عنها للوقت » « 1 » .
وأمّا قضاء النوافل فالمشهور بين الأصحاب أنّه أيضاً كقضاء الفرائض ؛ لعموم ما ذكر من الأخبار ، وخصوص ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن بلال ، قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن يغيب الشفق . فكتب إليّ : « لا يجوز إلّا للمقتضي ، فأمّا لغيره فلا » « 2 » .
وفي الحسن عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : « نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم المخزون » « 3 » .
وعن عبد اللَّه بن عون الشامي ، قال : حدّثني عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، يقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ قال : « لا بأس بذلك » « 4 » .
وكرهه الشيخان في المقنعة « 5 » والنهاية « 6 » عند طلوع الشمس وغروبها ، وكأنّهما تمسّكا بعموم النهي في ذينك الوقتين ، وقد عرفت ما فيه .
باب التطوّع في وقت الفريضة ، والساعات الّتي لا يُصلّى فيها
باب التطوّع في وقت الفريضة ، والساعات الّتي لا يُصلّى فيها
فيه مسألتان :
الأولى : النافلة الغير الراتبة وقضاء الرواتب منها ، هل يجوز فعلهما قبل الفريضة
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 146 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 175 ، ح 696 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 291 ، ح 1068 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 235 ، ح 5018 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 173 ، ح 689 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 290 ، ح 1060 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 243 - 244 ، ح 5043 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 173 ، ح 687 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 289 ، ح 1058 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 242 - 243 ، ح 5039 .
( 5 ) . المقنعة ، ص 144 .
( 6 ) . النهاية ، ص 62 .