تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
يصلّي صلاة الطواف في أوقات النهي وإن كانت نفلًا ، ذهب إليه علماؤنا وفعله الحسن والحسين عليهما السلام وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس وابن عبّاس ومجاهد والقاسم بن محمّد بعد الصبح والعصر ، وفعله عروة بعد الصبح ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور « 1 » . وأنكر ذلك أبو حنيفة ومالك « 2 » ، ونقل طاب ثراه عن الترمذي أنّه روى عن جبير بن مطعم أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى في أيّ ساعة من ليل أو نهار » « 3 » . وكذا قضاء الفرائض ، بل يجب عند الذكر ما لم يتضيّق وقت حاضرة . ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف - عموم ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلوات الّتي قد حضرت ، وهذه أحقّ فليقضها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها » « 4 » . وعن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كلّ ذلك سواء » « 5 » .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 149 . وانظر : المغني ، ج 1 ، ص 749 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 800 . ( 2 ) . فتح الباري ، ج 3 ، ص 391 ، تنقيح التحقيق ، ج 1 ، ص 201 ؛ المغني ، ج 1 ، ص 749 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 800 . ( 3 ) . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 398 ، ح 1254 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 178 ، ح 869 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 284 ، السنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 487 ، ح 1561 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 461 ؛ وج 5 ، ص 92 ؛ مسند الحميدي ، ج 1 ، ص 255 ؛ ح 561 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 4 ، ص 257 ، الباب 78 من كتاب الحجّ ، ح 1 ؛ وج 8 ، ص 420 ، الباب 103 ، ح 1 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 4 ، ص 421 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 234 ، ح 2612 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 159 ، ح 341 ؛ وج 2 ، ص 172 ، ح 685 ؛ وص 266 ، ح 1059 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 286 ، ح 1046 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 274 ، ح 5146 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 172 - 173 ، ح 691 ؛ وج 3 ، ص 168 ، ح 369 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 290 ، ح 1062 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 243 ، ح 5042 ؛ وص 277 ، ح 5157 .
شرح فروع الكافي — صفحة 453 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى