لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله » « 1 » .
والمشهور بين العامّة أنّها لا تجوز عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها « 2 » ، وهو رواية أخرى عن أحمد « 3 » .
واحتجّوا عليه بما نقلوه عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : ثلاث ساعات كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلّي فيهنّ أو نقبر فيهنّ موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتّى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتّى تميل الشمس ، وحين تضيّفت الشمس للغروب حتّى تغرب « 4 » .
وفي المنتهى : « معنى قوله : تضيّفت ، أي مالت ، يقال : تضيّفت فلاناً ، إذا ملت إليه ونزلت به » « 5 » .
وفيه : أنّ الصلاة فيه ليست صريحة في صلاة الميّت ، فلو صحّ الخبر ينبغي أن تحمل على النافلة المبتدأة .
ويدلّ على عدم كراهة صلاة الإحرام فيها زائداً على ما رواه المصنّف إطلاق أخبارها ، وهو المشهور بين العامّة خلافاً لأبي حنيفة ، وكذا صلاة الطواف وإن كانت نفلًا « 6 » .
وفي المنتهى :
هامش
( 1 ) . سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 70 ، ح 3159 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 123 ؛ أسد الغابة ، ج 3 ، ص 57 .
( 2 ) . المجموع للنووي ، ج 4 ، ص 164 ؛ الإقناع ، ج 1 ، ص 148 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 316 .
( 3 ) . المغني ، ج 2 ، ص 417 .
( 4 ) . مسند أحمد ، ج 4 ، ص 152 ؛ سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 333 ؛ صحيح مسلم ، ج 2 ، 208 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 486 ، ح 1519 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 77 ، ح 3112 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 275 و 277 ؛ وج 4 ، ص 82 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 482 ، ح 1543 ، وص 484 ، ح 1548 وص 649 ، ح 2140 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 3 ، ص 292 - 293 ، ح 1755 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 22 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 2 ، ص 280 ، وما بين الحاصرتين من المصادر ، وفي الجميع : « تضيّف » بدل « تضيّفت » .
( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 141 .
( 6 ) . المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 57 ؛ روضة الطالبين ، ج 1 ، ص 304 ؛ تحفة الأحوذي ، ج 3 ، ص 514 ، حاشية ردّ المختار ، ج 2 ، ص 542 ؛ فتح الباري ، ج 3 ، ص 391 .