وما رواه الشيخ في الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : « لا بأس » « 1 » .
ومن طريق العامّة ما روى في الذكرى « 2 » . عن ابن عبّاس : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا سفر » « 3 » ، وفي لفظ آخر : « من غير خوف ولا مطر » « 4 » . وقال : كلاهما في الصحاح .
وعن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي ، قال : قال : دخل رجل على ابن عبّاس للصلاة فسكت ثلاثاً ، ثمّ قال في الثالثة لا امّ لك ، أتعلّمنا بالصلاة ؟ ! كنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 5 » .
ومنها : ما روى في العلل عن صالح عن ابن عباس : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير مطر ولا سفر ، قال : فقيل لابن عبّاس : ما أراد به ؟
قال : التوسّع لُامّته « 6 » .
وعن طاوس ، عن ابن عبّاس : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر « 7 » .
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 272 ، ح 982 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 204 ، ح 4927 .
( 2 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 331 - 332 و 336 .
( 3 ) . مسند الشافعي ، ص 214 ، صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 151 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 271 ، ح 1210 ؛ سنن الترمذي ، ج 5 ، ص 392 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 290 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 491 ، ح 1573 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 2 ، ص 85 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 3 ، ص 166 و 167 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 4 ، ص 471 .
( 4 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 223 و 354 ؛ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 152 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 271 - 272 ، ح 1211 ؛ سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 121 ، ح 187 ، وج 5 ، ص 392 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 290 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 491 ، ح 1573 و 1574 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 3 ، ص 167 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 2 ، ص 334 ، باب من قال يجمع المسافر بين الصلاتين ، ح 5 ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج 5 ، ص 113 ؛ المعجم الكبير ، ج 10 ، ص 326 - 327 ؛ ناسخ الحديث ومنسوخه ، ص 318 .
( 5 ) . صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 153 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 3 ، ص 168 .
( 6 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 322 ، الباب 11 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 221 - 222 ، ح 4975 .
( 7 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 322 ، الباب 11 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 222 ، ح 4976 . ورواه أحمد في مسنده ، ج 1 ، ص 360 .