الوقت ، أوَ لَم يعلم أنّ اللَّه يقول وقوله الحقّ :
« فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ »
« 1 »
.
« 2 »
وعن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك » « 3 » .
فإن قيل : قد روى الشيخ في الموثّق عن عمرو بن يحيى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى ، قال :
« يعيدها قبل أن تُصلّى هذه الّتي قد دخل وقتها » « 4 » .
وفي الموثّق عن معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّن القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصلّيها قبل أن يصلّي هذه الّتي دخل وقتها إلّا أن يخاف فوت الّتي دخل وقتها » « 5 » . وهما يدلّان على وجوب الإعادة في خارج الوقت أيضاً .
قلنا : المراد بالّتي صلّاها على غير القبلة الأولى من المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشائين ، وبوقت صلاة أخرى وقت فضيلتها ، فيكون وقت إجزاء الّتي صلّاها على غير القبلة .
والآخرون تمسّكوا برواية عمّار « 6 » على ما يظهر من الخلاف « 7 » .
وفيه : إنّها إنّما وردت فيما إذا تبيّن الخطأ في أثناء الصلاة ، وحمل ما إذا فرغ منها عليه قياس صرف ، بل مع الفارق .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 115 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 49 ، ح 160 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 297 ، ح 1097 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 316 - 317 ، ح 5254 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 48 ، ح 156 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 297 ، ح 1094 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 316 ، ح 5253 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 46 ، ح 149 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 297 ، ح 1098 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 313 ، ح 5245 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 46 - 47 ، ح 150 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 297 - 298 ، ح 1099 .
( 6 ) . هو الحديث 8 من هذا الباب من الكافي .
( 7 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 305 .