وذهب إليه المفيد في المقنعة « 1 » ، ونقل عن سلّار « 2 » وأبي الصلاح « 3 » وابن البرّاج « 4 » .
وذهب ابن إدريس إلى الأوّل « 5 » ، وهو ظاهر الصدوق « 6 » ، ومنقول عن السيّد المرتضى « 7 » وابن الجنيد « 8 » ورجّحه العلّامة في المنتهى « 9 » والمختلف « 10 » .
ويدلّ عليه ، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه « 11 » ، وصحيحة سليمان بن خالد « 12 » .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ، ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهد ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : « يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة [ عليه ] » « 13 » .
وعن محمّد بن الحصين ، قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة أيعتدّ بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب عليه السلام : « يعيدها ما لم يفته
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 97 .
( 2 ) . المراسم ، ص 61 .
( 3 ) . الكافي في الفقه ، ص 139 .
( 4 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 87 .
( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 205 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 276 ، ح 846 .
( 7 ) . الناصريّات ، ص 203 .
( 8 ) . حكاه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 69 .
( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 202 .
( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 69 .
( 11 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب .
( 12 ) . هو الحديث 9 من هذا الباب .
( 13 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 48 ، ح 155 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 296 ، ح 1093 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 316 ، ح 5252 .