تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
والأوزاعي « 1 » . وقال بعض اللغويين منهم : أنّه يطلق عليهما « 2 » . وقوله عليه السلام : ( لو كان البياض كان إلى ثلث الليل ) [ ح 10 / 4850 ] إمّا محمول على المبالغة ، أو بالنظر إلى بعض البلاد والأزمان ، وإلّا فقد لا يبقى إلى ثلث الليل ، وقد يبقى زائداً عليه . وقد ذكر أرباب الهيئة أنّ انتهاء غروبه إذا كان انحطاط الشمس عن الأفق بثماني عشرة درجة . وظاهر أنّ ذلك القدر قد يكون ثلث قوس الليل ، وقد يكون زائداً عليه ، وقد يكون أقلّ منه بحسب اختلاف العروض والفصول . قوله في صحيحة عمران بن عليّ الحلبي : ( متى تجب العتمة ؟ ) . [ ح 11 / 4851 ] قد شاع إطلاق العتمة على العشاء الآخرة في رواياتنا ، وفي بعض روايات العامّة أيضاً : « لو يعلمون « 3 » ما في العتمة » ، الخبر « 4 » . وقال طاب ثراه : كره الشيخ هذه التسمية وتسميته صلاة الصبح بالفجر ، ولا أعلم دليله . نعم ، ورد في بعض روايات العامّة النهي عن التسمية الأولى ، وصرّح بعض أفاضلهم بكراهتها « 5 » . وقال بعضهم : الأعراب كانوا يسمّونها عتمة لأنّهم كانوا يعتمون بحلاب الإبل ، فإنّهم إنّما
هامش
( 1 ) . نيل الأوطار ، ج 1 ، ص 411 ؛ المغني ، ج 1 ، ص 392 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 439 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 263 - 264 . ( 2 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 487 . ( 3 ) . في الأصل : « تعلمون » ، والتصويب حسب المصادر . ( 4 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 278 ، 303 ، 375 ، 533 ؛ صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 141 ، 152 ، 159 ، 176 ؛ وج 3 ، ص 165 ؛ صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 31 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 269 ؛ وج 2 ، ص 23 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 476 ، ح 1511 ، وص 509 ، ح 1635 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 2 ، ص 366 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 4 ، ص 544 ؛ وج 5 ، ص 527 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 428 ؛ وج 10 ، ص 288 . وفي بعضها : « علموا » بدل « تعلمون » . ( 5 ) . انظر : مواهب الجليل ، ج 2 ، ص 30 ؛ الثمر الداني ، ص 93 - 94 ؛ كشّاف القناع ، ج 1 ، ص 200 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 5 ، ص 143 ؛ عمدة القاري ، ج 5 ، ص 60 ؛ عون المعبود ، ج 13 ، ص 255 ؛ الإنصاف ، ج 1 ، ص 437 .
شرح فروع الكافي — صفحة 418 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى