إدريس « 1 » ، ونسبه الشيخ في الخلاف « 2 » إلى الرواية .
وقال المفيد : « آخره ثلث الليل » « 3 » ، وهو قول الشيخ في النهاية « 4 » والخلاف « 5 » ، وحكاه في المختلف « 6 » عن جمله « 7 » واقتصاده « 8 » أيضاً وعن ابن البرّاج « 9 » .
وقال في المبسوط : إنّه ثلث الليل للمختار ، ونصفها للمضطرّ « 10 » ، واختاره في كتابي الأخبار « 11 » ، وحكى في المختلف « 12 » عن ابن أبي عقيل أنّه ربع الليل ، وحكى في المبسوط عن بعض أصحابنا من غير أن يعيّن قائله أنّ آخره للمضطرّ طلوع الفجر « 13 » .
ويدلّ على الأوّل ما تقدّم من صحيحة أبي عبيدة وأمثالها ، وما رواه الشيخ عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لولا أنّي أخاف أن أشقّ على امّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه » « 14 » .
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 195 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 265 ، المسألة 8 .
( 3 ) . المقنعة ، ص 97 .
( 4 ) . النهاية ، ص 59 .
( 5 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 265 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 27 .
( 7 ) . الجمل والعقود ، ص 59 .
( 8 ) . الاقتصاد ، ص 256 .
( 9 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 69 .
( 10 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 75 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 33 ، ذيل ح 102 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 270 ، ذيل ح 976 .
( 12 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 28 .
( 13 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 75 .
( 14 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 261 - 262 ، ح 1041 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 272 - 273 ، ح 986 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 185 ، ح 4863 .