ثمّ المشهور امتداد وقتها إلى طلوع الشمس اختياراً ، وأنّ الأفضل فعلها قبل الشفق ، ذهب إليه المفيد في المقنعة « 1 » وابن إدريس « 2 » وعامّة المتأخّرين ، ونقل في المختلف « 3 » عن جمل « 4 » الشيخ واقتصاده « 5 » وعن السيّد المرتضى « 6 » وسلّار « 7 » وابن الجنيد « 8 » وابن البرّاج « 9 » وابن زهرة « 10 » ، ونقل في الخلاف « 11 » عن أبي حنيفة « 12 » ، وحكاه طاب ثراه عن أكثر العامّة « 13 » .
ويدلّ على الأوّل قول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة المتقدّم : « ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » « 14 » .
وما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » « 15 » .
وعن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة » « 16 » .
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 95 .
( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 195 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 30 - 31 .
( 4 ) . الجمل والعقود ، ص 59 .
( 5 ) . الاقتصاد ، ص 256 .
( 6 ) . حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 45 .
( 7 ) . المراسم ، ص 62 .
( 8 ) . حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 45 .
( 9 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 69 .
( 10 ) . الغنية ، ص 70 .
( 11 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 267 .
( 12 ) . المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 141 .
( 13 ) . انظر : المجموع للنووي ، ج 3 ، ص 43 - 44 ؛ الثمر الداني ، ص 87 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 141 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 99 ؛ المغني ، ج 1 ، ص 395 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 442 .
( 14 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 159 ، ح 4798 .
( 15 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 36 ، ح 114 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 275 ، ح 998 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 208 ، ح 4938 .
( 16 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 38 ، ج 119 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 275 - 2760 ، ح 999 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 217 ، ح 4960 .