تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وفي الموثّق عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « آخر وقت العتمة نصف الليل » « 1 » . وعن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أو ذلك التضييع » « 2 » . واحتجّ الشيخ على ما ذهب إليه في المبسوط بالاحتياط ، وبما رواه المصنّف عن يزيد بن خليفة « 3 » ، وبقوله عليه السلام في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « وآخر وقت العشاء ثلث الليل » « 4 » ؛ حملًا لهما على وقت الاختيار للجمع . والأوّلون حملوهما على وقت فضيلتها ، وهو أظهر ؛ لكون أخبار النصف أكثر وأشهر . ويشعر بذلك خبر ابن مسكان عن الحلبي الّذي مرّ قبيل هذا . وحكى في المختلف « 5 » عن ابن أبي عقيل أنّه احتجّ على ما ذهب إليه بمكاتبة إسماعيل بن مهران « 6 » . وأنت خبير بعدم دلالته على مدّعاه أصلًا ؛ إذ لا تعرّض فيها بآخر وقت العشاء رأساً . وفي المختلف « 7 » : « واحتجّ من قال ببقاء الوقت في الاضطرار إلى طلوع الفجر بما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » « 8 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 262 ، ح 1042 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 273 ، ح 987 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 185 ، ح 4864 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 262 ، ح 1043 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 273 ، ح 988 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 185 ، ح 4865 . ( 3 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 262 - 263 ، ح 1045 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 269 ، ح 973 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 156 - 157 ، ح 4792 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 29 . ( 6 ) . هو الحديث 16 من هذا الباب . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 30 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 256 ، ح 1015 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 260 ، ح 933 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 159 ، ح 4798 .