تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
واندفع بذلك ما نقله أبو عبد اللَّه الآبي عن الأصمعي من عدم جواز هذه التسمية حقيقةً ؛ معلّلًا بأنّه ليس هناك عشاء أولى وإن قوي العشاءان من باب التغليب كالقمرين « 1 » . والظاهر أنّ قوله : « وقصرة النجوم » من باب التغليب ، فإنّ الشيخ قد روى هذا الخبر بعينه « 2 » وليس هو فيه . باب وقت الفجر

باب وقت الفجر

أجمع أهل العلم على أنّ وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني « 3 » . ويدلّ عليه أخبار كثيرة قد تقدّم بعضها في الأبواب السابقة ، ومنها : ما ذكره المصنّف في الباب . ومنها : ما رواه الشيخ عن هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : سألته عن وقت صلاة الفجر ؟ فقال : « حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء » « 4 » . وفي الحسن عن عليّ بن عطيّة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الصبح هو الّذي إذا رأيته معترضاً كأنّه بياض [ نهر ] سوراء » « 5 » .
هامش
( 1 ) . لم أعثر عليه . وانظر : الثمر الداني للأزهري ؛ فإنّه حكى هذا القول عن عياض وغيره . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 269 . وفيه : « عند قصر النجوم » . ومثله في تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 261 ، ح 1038 إلّا أنّ فيه : « والعشاء عند اشتباكها » . ( 3 ) . المقنعة ، ص 94 ؛ المراسم ، ص 62 ؛ الاقتصاد ، ص 256 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 266 و 267 ، المسألة 9 و 10 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 75 ؛ مصباح المتهجّد ، ص 26 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 69 ؛ الوسيلة ، ص 83 ؛ الغنية ، ص 70 ؛ إشارة السبق ، ص 85 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 44 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 126 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 57 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 243 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 37 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 178 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 316 ، المسألة 35 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 247 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 88 ؛ نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 311 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 140 ، درس 25 ؛ الذكرى ، ج 2 ، ص 349 ؛ الرسائل العشر لابن فهد ، ص 649 ؛ الدرّ المنضود ، ص 28 ؛ روض الجنان ، ج 2 ، ص 488 ؛ شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 486 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 61 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 37 ، ح 118 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 275 ، ح 996 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 212 ، ح 4946 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 185 ، ح 515 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 275 ، ح 997 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 210 ، ح 4942 .