تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
والسبحة تختلف باختلاف المصلّين ، فمن صلّى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذاك « 1 » وقته ، ومن صلّى على ذراع فذاك [ حينئذ ] وقته ، ومن صلّى إلى أن تصير الشمس على قامة فذاك وقته . وقد صرّح بهذا أبو عبد اللَّه عليه السلام في الخبر الّذي قدّمناه عن منصور بن حازم بقوله : « ألا انبّئكم بأبين من هذا ؟ » ثمّ قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلّا أن بين يديها سبحة ، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ منها ، وإن أنت طوّلت فحين تفرغ منها » « 2 » . والثاني : أن يكون جميع ما تضمّنت هذه الأخبار من ذكر القامة المراد به الذراع وقد بيّنوا عليهم السلام ، روى ذلك عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن عليّ بن حنظلة ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : « القامة والقامتان : الذراع والذراعان في كتاب عليّ عليه السلام » « 3 » . وعنه عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « القامة هي الذراع » « 4 » . وعنه عن محمّد بن زياد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال له أبو بصير : كم القامة ؟ قال : فقال : « ذراع ، إنّ قامة رحل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كانت ذراعاً » « 5 » . والثالث : أنّ الشخص القائم الّذي يعتبر به الزوال يختلف ظلّه بحسب اختلاف الأوقات ، فتارةً ينتهي الظلّ منه في القصور حتّى لا يبقى بينه وبين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم ، وتارةً ينتهي إلى حدّ يكون بينه وبينه ذراع ، وتارةً يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب ، فإذا رجع الظلّ إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحدّ فقد دخل الوقت ، سواء كان قدماً أو ذراعاً ، أو مثل الجسم المنصوب ، فالاعتبار بالظلّ في جميع الأحوال لا بالجسم المنصوب .
هامش
( 1 ) . في المصدر : « فذلك » . وكذا في المورد الذي بعد التالي ، وفي التالي : « فكذلك » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 22 ، ح 63 . وهو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 131 - 132 ، ح 4715 . ( 3 ) . رواه أيضاً في الاستبصار ، ج 1 ، ص 251 ، ح 900 . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 144 ، ح 4754 . ( 4 ) . رواه أيضاً في الاستبصار ، ج 1 ، ص 251 ، ح 901 . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 145 ، ح 4755 . ( 5 ) . رواه أيضاً في الاستبصار ، ج 1 ، ص 251 ، ح 902 . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 145 ، ح 4756 .