والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلّا ماءً جامداً ، فكيف أتوضّأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال :
« نعم » « 1 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج ؟ قال : « يغتسل بالثلج أو ماء النهر ؟ » « 2 » .
على أن يكون الحصر الذي في كلام السائل فيهما إضافيّاً بالنسبة إلى الماء الغير الجامد .
ويؤيّد ذلك ما سبق من إجزاء مثل الدهن في الطهارة المائيّة اختياراً .
فأمّا ما رواه المصنّف في الحسن والصحيح عن محمّد بن مسلم من قوله عليه السلام : « هو بمنزلة الضرورة ، يتيمّم » « 3 » .
وما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو من شيء منه » « 4 » .
وعن رفاعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبرّ » « 5 » .
فمحمولان على ما إذا لم يمكن جعل الثلج ماءً ، أو أمكن ولكن تضرّر به ، وكذلك إذا لم يجد التراب أيضاً يتطهّر بالثلج كما ذكر إن أمكن ؛ لما ذكر ، لكن إن خاف على
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 191 ، ح 552 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 157 ، ح 543 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 357 ، ح 3858 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 191 ، ح 550 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 157 ، ح 542 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 356 ، ح 3852 .
( 3 ) . هو الحديث 1 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 191 - 192 ، ح 553 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 158 ، ح 544 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 355 ، ح 3854 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 189 ، ح 545 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 158 ، ح 545 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، ح 3847 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 189 - 190 ، ح 546 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 156 ، ح 539 ؛ وص 158 ، ح 546 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 354 ، ح 3849 .