تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
نفسه من ذلك أخّر الصلاة إلى آخر الوقت . ولو لم يجد ماءً ولا تراباً في الوقت فهو كفاقد الطهورين ، فقد قال المفيد في المقنعة : « إنّه لا يصلّي ويقضيها إذا وجد أحدهما إن شاء اللَّه تعالى » « 1 » . وذهب إليه ابن إدريس أيضاً « 2 » ؛ مستنداً بأنّ الواجب إنّما هو في الوضوء والغسل الغَسل المستلزم لأقلّ الجريان ، وفي التيمّم الضرب على الأرض ، ومسح الثلج ليس وضوءاً ولا غسلًا ولا تيمّماً « 3 » ، وهو ظاهر الشيخ والعلّامة كما ستعرف . وما ذكراه من سقوط الصلاة أداء فيما تعذّر الدلك المذكور ، هو محلّ خلاف ، فقد حكي عن السيّد المرتضى أنّه يتيمّم حينئذٍ بالثلج كما يتيمّم بالتراب ، وأنّه قال : « يضرب بيديه على الثلج ويتيمّم بنداوته » « 4 » ؛ محتجّاً بخبر محمّد بن مسلم الذي رواه المصنّف ، حملًا للتيمّم فيه على التيمّم بالثلج ، والداعي له على ذلك الحصر المذكور في قول السائل ؛ إذ يفهم منه فقدان التراب أيضاً . ولا يبعد أن يقال : المراد منه التيمّم بالتراب على أن يكون الحصر فيه إضافيّاً ، كما مرّت الإشارة إليه ، وقد حمل على ذلك في التهذيب « 5 » ، واحتمله العلّامة في المنتهى « 6 » .
هامش
( 1 ) . في الهامش : « قال في المقنعة [ ص 59 - 60 ] : يضع بطن راحته اليمنى على الثلج ويحرّكه عليه باعتماد ، ثمّ يرفعها بما فيها من نداوة يمسح بها وجهه ، ثمّ يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ، ثمّ يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أوّلًا ، ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يرفعها فيمسح بها مقدّم رأسه ، ويمسح ببلّ يديه من الثلج قدميه ويصلّي إن شاء اللَّه . وإن كان محتاجاً إلى التطهّر بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد ، ومسح رأسه ووجهه ويديه كالدهن حتّى يأتي على جميعه ، فإن خاف على نفسه من ذلك أخّر الصلاة حتّى يتمكّن من الطهارة بالماء ، أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ، ويقضي ما فاته إن شاء اللَّه تعالى . هذا كلامه أعلى اللَّه مقامه . منه » . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 138 . ( 3 ) . في الهامش : « أي كونه كفاقد الطهورين . منه » . ( 4 ) . حكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 71 ؛ والشهيد في الدروس ، ج 1 ، ص 130 ، درس 23 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 192 ، ذيل ح 553 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 73 .