واحتمل أيضاً أن يتجوّز بالتيمّم بالثلج عن المسح به بحيث يحصل به أقلّ الجريان ، فيرجع إلى خبر معاوية بن شريح ونظائره « 1 » .
باب التيمّم بالطين
يعني مع فقد التراب والغبار ، وهو في الجملة مشهور بين أهل العلم ، ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف في الباب ، حسنة عبد اللّه بن المغيرة ، في باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر « 2 » ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن كان الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء منه ، وإن كان في حال لا يقدر إلّا على الطين فلا بأس أن يتيمّم منه » « 3 » .
وفي الصحيح عن رفاعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه ، فإنّ ذلك توسيع من اللَّه عزّ وجلّ » .
قال : « فإن كان في ثلج فلينظر في « 4 » لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبرّ ، وإن كان في موضع لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه » « 5 » .
وعن عليّ بن مطر ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب : أيتيمّم بالطين ؟ فقال : « نعم ؛ صعيد طيّب وماء طهور » « 6 » .
هامش
( 1 ) . في الهامش : « والاحتياط أن يتيمّم بالثلج في آخر الوقت ويصلّي به ، ويقضيها عند وجدان أحد الطهورين . منه » .
( 2 ) . هو الحديث 4 من ذاك الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 356 ، ح 3855 . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 189 - 190 ، ح 546 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 156 ، ح 539 ؛ وص 158 ، ح 546 ، وفيهما : عبد اللّه بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 354 ، ح 3849 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 189 ، ح 545 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 158 ، ح 545 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، ح 3847 .
( 4 ) . في المصدر : - / « في » .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 189 - 190 ، ح 546 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 156 ، ح 539 ؛ وص 158 ، ح 546 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 354 ، ح 3849 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 190 ، ح 549 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 354 ، ح 3851 .