وصلاة الجنازة بتيمّم واحد » « 1 » .
ونقلوه عن عليّ عليه السلام « 2 » وابن عبّاس « 3 » وعبد اللَّه بن عمر « 4 » وابن العاص والنخعي « 5 » وقتادة « 6 » وربيعة « 7 » والليث بن سعد « 8 » وإسحاق « 9 » .
وعن مالك أنّه قال : « لا يصلّى بتيمّم واحد صلاتي فرض ، ولا يصلّى فرضاً ونافلة إلّا أن يكون الفرض قبل النافلة » « 10 » .
وقال شريك : « يتيمّم لكلّ صلاة » « 11 » .
وعن أحمد أنّه قال : « يجمع بين فوائت ، ولا يجمع بين حاضرتين » « 12 » .
وبه قال أبو ثور « 13 » .
ويردّ أقوالهم ما ذكر .
وقال - طاب ثراه - :
ويستفاد منه - يعني من الخبر المذكور - أمور :
هامش
( 1 ) . التفسير الكبير ، ج 11 ، ص 174 ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 479 ؛ المحلّى ، ج 2 ، ص 128 .
( 2 ) . المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 268 .
( 3 ) . المصدرين المتقدّمين .
( 4 ) . الإقناع ، ص 79 ؛ مغني المحتاج ، ج 1 ، ص 103 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 268 .
( 5 ) . المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 268 ؛ المحلّى ، ج 2 ، ص 128 .
( 6 ) . المحلّى ، ج 2 ، ص 128 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 268 .
( 7 ) . المصادر المتقدّمة .
( 8 ) . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 479 ؛ المحلّى ، ج 2 ، ص 128 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 268 . وكان في الأصل : « الليث بن سعيد » فصوّبته .
( 9 ) . المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 268 .
( 10 ) . الموطّأ ، ج 1 ، ص 54 ، ولم يذكر فيه الاستثناء ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 479 ؛ المحلّى ، ج 2 ، ص 129 .
( 11 ) . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 479 ؛ المحلّى ، ج 2 ، ص 128 .
( 12 ) . التفسير الكبير ، ج 11 ، ص 174 .
( 13 ) . المحلّى ، ج 2 ، ص 128 ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 494 .