وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يتيمّم ، قال : « يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء » « 1 » .
وما روى في المنتهى « 2 » عن الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، أنّه قال لأبي ذرّ رضي الله عنه : « يا با ذرّ ، الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » « 3 » .
وعنه صلى الله عليه وآله أنّه قال : « التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء » « 4 » .
وهو مذهب الأصحاب ، ومرويّ في المنتهى « 5 » عن ابن عبّاس « 6 » وسعيد بن المسيّب « 7 » والحسن « 8 » والزهري « 9 » والثوري « 10 » وداوود « 11 » [ و ] ابن المنذر « 12 » والمزني « 13 » وأصحاب الرأي « 14 » .
وعن الشافعي أنّه قال : « لا يجمع المتيمّم بين فريضتين ، ويصلّي الفرض والنافلة
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 200 ، ح 579 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 379 ، ح 3917 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 110 .
( 3 ) . سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 81 ، ح 124 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ، ص 212 ، وفيه : « وضوء المسلم » .
( 4 ) . المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 106 ؛ نصب الراية للزيلعي ، ج 1 ، ص 219 .
( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 108 - 109 .
( 6 ) . المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 494 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 268 .
( 7 ) . المصادر المتقدّمة .
( 8 ) . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 479 ؛ المحلّى ، ج 2 ، ص 128 ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 494 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 268 .
( 9 ) . المحلّى ، ج 2 ، ص 128 ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 494 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 268 .
( 10 ) . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 479 ؛ المحلّى ، ج 2 ، ص 128 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 268 .
( 11 ) . المحلّى ، ج 2 ، ص 128 ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 494 .
( 12 ) . حكاه عنه العلّامة في المنتهى ، ج 2 ، ص 203 .
( 13 ) . المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 494 .
( 14 ) . المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 266 .