تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وصحيحة العيص ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى ؟ قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » « 1 » . وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ، ثمّ وجد الماء ؟ فقال : « لا يعيد ؛ إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين » « 2 » . وصحيحة ابن سنان - بناء على أنّه عبد اللّه - ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً ، فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى » « 3 » . وخبر الحسن الصيقل ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل تيمّم ثمّ قام فصلّى فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ؟ قال : « فليغتسل وليستقبل الصلاة » . فقلت : إنّه قد صلّى صلاته كلّها . قال : « لا يعيد » « 4 » . وخبر عليّ بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : أتيمّم واصلّي ثمّ أجد الماء وقد بقي علَيّ وقت ؟ فقال : « لا تعد الصلاة ؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد » الحديث « 5 » ، وسيأتي . وعلى استحباب التأخير خبر محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ؟ قال : « يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه لا ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت » « 6 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 197 ، ح 569 و 570 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 161 ، ح 556 ؛ وسائل الشيعة ، ف ج 3 ، ص 370 ، ح 3896 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 197 ، ح 571 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 161 ، ح 557 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 370 ، ح 3895 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 193 ، ح 556 ؛ وص 197 ، ح 572 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 159 ، ح 549 ؛ وص 161 ، ح 558 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 368 ، ح 3887 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1277 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 168 ، ح 581 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 383 ، ح 2928 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 202 ، ح 587 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 165 ، ح 572 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 371 ، ح 3897 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 203 ، ح 590 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 166 ، ح 575 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ف ص 382 ، ح 3925 .