الشافعي « 1 » وأحمد « 2 » ومالك « 3 » وأبي ثور « 4 » .
ويدلّ عليه أصالة عدم جواز قطع الصلاة الثابتة بقوله تعالى « 5 » :
« لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ »
« 6 » ، وعموم خبر محمّد بن حمران المتقدّم ، وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، قال : قلت في رجل ما يصيب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء : أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلّي ؟ قال : « لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضها ؛ لمكان أنّه دخلها على طهور بتيمّم » ، الحديث « 7 » ، وسيأتي .
فإنّ التعليل يقتضي وجوب المضيّ فيها أيضاً مع التلبّس بها ولو بتكبيرة الإحرام .
وفصّل الشيخ في النهاية بين ما لو قدر عليه قبل الركوع في الركعة الأولى وما لو قدر عليه بعده ، فأوجب الإعادة في الأوّل دون الثاني « 8 » ، واختاره الصدوق « 9 » .
ويدلّ عليه حسنة حريز ، عن زرارة « 10 » ، وخبر عبد اللّه بن عاصم « 11 » .
هامش
( 1 ) . المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 110 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 45 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 57 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 270 .
( 2 ) . المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 270 ؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج 11 ، ص 174 ، في تفسير سورة المائدة .
( 3 ) . المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 46 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 270 ؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج 11 ، ص 174 ، في تفسير سورة المائدة .
( 4 ) . المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 270 .
( 5 ) . في الأصل : « عليه السلام » ، فصوّبناه » .
( 6 ) . محمّد ( 47 ) : 33 .
( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 106 ، ح 215 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 205 ، ح 595 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 167 - 168 ، ح 580 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 382 ، ح 3926 .
( 8 ) . النهاية ، ص 48 .
( 9 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 105 ، ذيل ح 214 .
( 10 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 200 ، ح 580 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 164 ، ح 570 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 381 ، ح 3923 .
( 11 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 204 ، ح 591 و 592 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 166 - 167 ، ح 576 و 577 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 381 ، ح 3924 .