ومالك « 1 » ، ونقل جوازه عن أبي حنيفة « 2 » .
واختلفوا في جوازه بعد دخول الوقت مع السعة ، فعن الصدوق جوازه مطلقاً ، وهو ظاهره في الفقيه ، وقوّاه العلّامة في المنتهى « 3 » ، وعدّه في التحرير أقوى « 4 » ، ونسب في المختلف عدمه كذلك إلى المشهور ، وحكاه [ عن جماعة ] « 5 » ، وهو ظاهر السيّد في الانتصار « 6 » والشيخ في الخلاف « 7 » والمبسوط « 8 » والنهاية « 9 » وكتابي الأخبار « 10 » ؛ حيث أطلقا المنع من غير تقييد برجاء الماء ، وإليه مال الشهيد في الدروس « 11 » ، وهو ظاهر المفيد في المقنعة ؛ حيث قال :
ومن فقد الماء فلا يتيمّم حتّى يدخل وقت الصلاة ثمّ يطلب أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كلّ جهة مقدار رمية سهم ، وإن لم يجده يتيمّم في آخر أوقات الصلاة عند اليأس منه « 12 » .
هامش
( 1 ) . المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 243 ؛ نيل الأوطار ، ج 1 ، ص 329 .
( 2 ) . فتح العزيز ، ج 2 ، ص 349 ، المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 243 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 109 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 46 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 235 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 234 ؛ نيل الأوطار ، ج 1 ، ص 329 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 53 .
( 4 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 147 ، المسألة 461 .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 414 .
( 6 ) . الانتصار ، ص 122 .
( 7 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 146 ، المسألة 94 .
( 8 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 131 .
( 9 ) . النهاية ، ص 47 .
( 10 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 165 و 166 ، باب أنّ التيمّم لا يجب إلّا في آخر الوقت ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 202 ، ذيل ح 587 .
( 11 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 131 ، الدرس 23 .
( 12 ) . المقنعة ، ص 61 ، التيمّم وأحكامه .