واحتجّ عليه بصحيحة إسماعيل بن همّام الكندي ، عن الرضا عليه السلام ، قال : « التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين » « 1 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن التيمّم ، فقال : « مرّتين مرّتين للوجه واليدين » « 2 » .
وفي الدروس : « والأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل وواحدة للوضوء » « 3 » .
ونسبه في الخلاف « 4 » إلى متفرّدات الأصحاب ، وبه قال المفيد في المقنعة « 5 » ، والشيخ « 6 » والعلّامة « 7 » فيما رأينا من كتبهما ، والمحقّق في الشرائع « 8 » ، جامعين بذلك بين الأخبار المذكورة ؛ معلّلين بأنّ الوضوء أخفّ من الغسل ، فليكن روايات المرّتين مختصّة بالغسل ، والأخبار الأوّلة مختصّة بالوضوء .
وبصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما مرّة للوجه ومرّة لليدين » « 9 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 210 ، ح 609 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 171 - 172 ، ح 597 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 361 ، ح 3872 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 210 ، ح 610 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 172 ، ح 598 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 361 ، ح 3870 .
( 3 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 32 ، الدرس 24 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 133 - 134 ، المسألة 76 ؛ فإنّه أفتى بالفرق ولم يدّع تفرّد الأصحاب فيه .
( 5 ) . المقنعة ، ص 62 .
( 6 ) . النهاية ، ص 49 - 50 .
( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 430 ؛ منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 101 ؛ نهاية الإحكام ، ص 207 - 208 .
( 8 ) . شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 39 ، في الطهارة الترابيّة .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 210 ، ح 611 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 172 ، ح 599 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 361 - 362 ، ح 3873 .