وأمّا غير المسفوح أعني الدم ممّا لا نفس له سائلة ، فهو طاهر إجماعاً منّا « 1 » وفاقاً لأكثر العامّة ، منهم أبو حنيفة « 2 » .
وللشافعي وأحمد في الحوت قولان « 3 » .
وقال مالك : « في دم البراغيث إذا تفاحش غسل ، وإلّا فلا » « 4 » .
لنا صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في دم البراغيث ؟ فقال : « ليس به بأس » . قال : قلت : إنّه يكثر ؟ قال : « وإن كثر » « 5 » .
وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : « أنّ عليّاً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لا يذكّى يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل » ، يعني دم السمك « 6 » .
ورواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه من ذلك في الصلاة ؟ قال : « لا وإن كثر » « 7 » .
وخبر محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام : هل يجري دم البقّ عليه مجرى دم البراغيث ، ويجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على دم البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس عليه نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : « تجوز الصلاة فيه ، والطهر منه أفضل » « 8 » .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 56 .
( 2 ) . المغني ، ج 1 ، ص 727 ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 557 ؛ المحلّى ، ج 1 ، ص 105 .
( 3 ) . انظر : بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 68 ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 557 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 61 ؛ المغني ، ج 1 ، ص 727 .
( 4 ) . المجموع للنووي ، ج 1 ، ص 727 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 255 ، ح 740 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 176 ، ح 611 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 435 - 436 ، ح 4089 .
( 6 ) . هذا هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 260 ، ح 755 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4090 .
( 7 ) . هذا هو الحديث 8 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 259 ، ح 753 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4077 .
( 8 ) . هذا هو الحديث 9 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 260 ، ح 754 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4091 .