يعفى عن مقدار الدرهم ؟ فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخان « 1 » والصدوقان « 2 » وابن إدريس « 3 » عدمه ، وهو صريح صحيح ابن أبي يعفور ، والمفهوم من باقي الأخبار المذكورة ، ويؤيّده أصالة وجوب إزالته الثابت بقوله تعالى :
« وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ »
« 4 » ، وما ذكر من الأدلّة ، وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم » « 5 » .
ومنهم من حكم بالعفو عنه أيضاً ؛ مستدلّاً بخبر إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقلّ من الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان يراه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة » « 6 » .
والجواب عنه : أنّه إنّما يدلّ عليه قوله عليه السلام : « وإن كان أكثر من قدر الدرهم » إلخ ، وهو معارض بمفهوم قوله عليه السلام : « إن كان أقلّ من الدرهم » إلخ ، وبمنطوق ما تقدّم .
وربّما استدلّ له بحسن محمّد بن مسلم « 7 » ؛ بناء على أنّ ذلك إشارة إلى ما زاد على
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 69 ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 477 ، وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 36 - 37 ؛ النهاية ، ص 52 .
( 2 ) . فقه الرضا عليه السلام ، ص 95 ؛ الهداية ، ص 72 ؛
( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 177 - 178 .
( 4 ) . المدّثّر ( 74 ) : 4 .
( 5 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 404 ، باب ما يجب غسله من الدم ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 2 ، ص 227 ، ح 1232 ؛ سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 385 ، ح 1479 ؛ الضعفاء للعقيلي ، ج 2 ، ص 56 ، ترجمة روح بن غطيف الجزري ( 491 ) ؛ الكامل لابن عديّ ، ج 3 ، ص 138 ، ترجمة روح ؛ المجروحين لابن حبّان ، ج 1 ، ص 298 ، ترجمة رشيد بن معبد الهجري .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 255 ، ح 739 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 175 ، ح 610 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 430 ، ح 4072 .
( 7 ) . هذا هو الظاهر الموافق للمصادر الفقهيّة كمدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 312 . وفي النسخ : « محمّد بن إسماعيل » ، ولم أجد له رواية ترتبط بالموضوع ، وحديث محمّد بن مسلم هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي ، ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 249 ، ح 757 ؛ والشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 254 ، ح 736 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 175 ، ح 609 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4076 .