تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وأمّا غياث ، فقد وثّقه النجاشي « 1 » والعلّامة في الخلاصة « 2 » . وما ذكر في المنتهى من « أنّه بتري » « 3 » مأخوذ ممّا نقله الكشّي عن حمدويه ، عن بعض أشياخه ، ولا يعتدّ به لجهالته ، ولم أجد معارضاً لهذه الأخبار إلّا ما روي في الخشّاف والدجاج ، فقد روي في الاستبصار عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقّي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي ، فأطلبه ولا أجده ؟ قال : « اغسل ثوبك » « 4 » . وروى فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج : تجوز الصلاة فيه ؟ قال : « لا » « 5 » . والأوّل مع جهالة يحيى بن عمر ، يحتمل الندب ؛ للجمع بينه وبين ما ذكر من خبر غياث ، ولولا ذلك للزم الحرج ؛ لأنّ مسكنه المساجد غالباً ، ولعلّ السرّ في هذا الفرق أنّ الخفّاش تحيض وتلد كنساء الآدميين ، فينبغي الاجتناب عن بولها ورجيعها . والثاني معارض بما رواه وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام » « 6 » . على أنّه مع إضماره ، ضعيف جدّاً ؛ لأنّ فارساً - وهو ابن حاتم القزويني - كان
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 305 ، الرقم 833 . ( 2 ) . الخلاصة ، ص 385 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 126 ؛ وأيضاً قال به في الخلاصة ، وهذه النسبة مذكورة في رجال الشيخ الطوسي ، ص 142 ، الرقم 1542 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 265 ، ح 777 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 188 ، ح 658 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4018 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 266 - 267 ، ح 782 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 178 ، ح 619 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4017 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ، ح 831 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 177 ، ح 618 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4016 .