تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وكأنّه قدس سره ذكر الروث تطفّلًا ، وإلّا فليس في شيء من تلك الأخبار ذكر له . وأمّا ذرق « 1 » الطيور وأبوالها ، فذهب الصدوق إلى طهارة رجيع الطيور مطلقاً اكل لحمها أو لا « 2 » ، وهو محكيّ في الذكرى « 3 » عن ابن أبي عقيل « 4 » والجعفي ، وهؤلاء لم يتعرّضوا لبولها ، وكأنّه مبنيّ على ما قيل من أنّه لا بول لها ، أو على عدم القول بالفصل ، وهو أظهر ؛ فإنّ بعض الأخبار صريح في أنّه يكون لها ، وهذا القول قويّ ؛ لحسنة أبي بصير ، وما رواه الصدوق « 5 » والشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، أنّه سأله عن الرجل في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته ؟ قال : « لا بأس » « 6 » . وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، إنّه قال : « لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف « 7 » » « 8 » . والظاهر صحّته ؛ لأنّ محمّد بن يحيى هذا هو الخزّاز كما يظهر من الفهرست ، حيث قال في ترجمة غياث بن إبراهيم : « يروي عنه محمّد بن يحيى الخزّاز » « 9 » . واحتمل أن يكون هو الخثعمي ، وعلى التقديرين يكون ثقة « 10 » .
هامش
( 1 ) . الذرق والزرق : السلح ، وسلح سلحاً : تغوّط ، وهو خاصّ بالطير والبهائم . راجع : كتاب العين ، ج 5 ، ص 133 ( ذرق ) . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 71 ، ذيل ح 164 . ( 3 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 110 . ( 4 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 456 . ( 5 ) . بعده في نسخة « أ » بياض بقدر سطرين ، لكنّه متّصل في نسخة « ج » بالكلمة التالية ، والظاهر عدم سقط شيء . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 253 - 254 ، ح 776 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 284 ، ح 1353 . وأمّا الشيخ فرواه في الاستبصار ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1542 ، وليس فيه مسألة الخرء . ( 7 ) . الخشاشيف : جمع الخُشّاف ، وهو الخفّاش . انظر : مجمع البحرين ، ح 5 ، ص 46 ( خشف ) . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 266 ، ح 778 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 188 ، ح 659 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 426 ، ح 4019 . ( 9 ) . الفهرست ، ص 196 ، الرقم 560 . ( 10 ) . انظر : رجال النجاشي ، ص 359 ، الرقم 963 و 964 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 262 ، الرقم 120 ؛ رجال ابن داود ، ف ص 186 ، الرقم 1531 ؛ الرعاية للشهيد الثاني ، ص 371 .