أبي مريم « 1 » ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم : أيغسل أم لا ؟ قال : « يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » « 2 » .
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال ؟ قال : « اغسل ما أصابك منه » « 3 » .
وخبر عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال ؟
قال : « اغسل ثوبك » . قال : قلت : فأرواثهما ؟ قال : « هو أكثر من ذلك » « 4 » .
ومضمر سماعة ، قال : سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس ؟ فقال :
« كأبوال الإنسان » « 5 » .
وحملها الأكثر على الكراهة واستحباب الاجتناب عنها ؛ للجمع .
ويؤيّدها خبر زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام « 6 » .
وفي التهذيب : « هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمّنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها ، وأنّ المراد بها ضرب من الكراهة » « 7 » .
هامش
( 1 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في التهذيب ، ج 1 ، ص 245 ؛ ح 775 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 178 - 179 ، ح 623 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 408 ، ح 4001 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 247 ، ح 711 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 179 ، ح 624 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 409 ، ح 4002 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 265 ، ح 774 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 178 ، ح 622 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 409 ، ح 4004 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 265 ، ح 776 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 179 ، ح 625 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 410 ، ح 4006 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 422 ، ح 1336 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 180 ، ح 627 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 406 ، ح 3992 .
( 6 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي ؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 264 ، ح 772 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 179 ، ح 626 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 408 ، ح 4000 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 265 ، ذيل ح 772 .