تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
من قال بها في الكلب قال بها في الخنزير أيضاً « 1 » . ونسبه العلّامة في المنتهى إلى الجمهور واستقواه « 2 » . وقال في التحرير : « وهو الحقّ عندي » « 3 » . وعدّه الشهيد في الذكرى أقرب « 4 » . ومنها : الخمر ، فقد قال الشيخ في النهاية : « وإن أصابها - يعني الأواني خمر أو شيء من الشراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرّات » « 5 » . ومثله في المبسوط « 6 » ، وبه قال المفيد « 7 » . ويدلّ عليه خبر عمّار المتقدّم ، وما رواه الشيخ عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : « يغسل سبع مرّات » « 8 » . وفي المنتهى : « وللشيخ قول آخر بالثلاث » « 9 » . وهو ظاهره في الخلاف حيث قال : « يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرّات » « 10 » . ونسبه صاحب المدارك « 11 » إلى نهايته « 12 » تبعاً للعلّامة في المختلف « 13 » ، ويظهر ممّا حكينا عنها وقوع سهو منهما .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 15 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 340 . ( 3 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 168 ، المسألة 537 . ( 4 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 126 . ( 5 ) . النهاية ، ص 53 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 15 ، حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة . ( 7 ) . المقنعة ، ص 73 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 116 ، ح 520 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 368 ، ح 32143 . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 334 . ( 10 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 182 ، المسألة 138 . ( 11 ) . مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 397 ؛ فإنّه حكاه عن الخلاف . ( 12 ) . النهاية ، ص 592 ، باب أطعمة المحظورة والمباحة . ( 13 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 498 ، حكاه عن الخلاف والنهاية .
شرح فروع الكافي — صفحة 441 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى