من قال بها في الكلب قال بها في الخنزير أيضاً « 1 » .
ونسبه العلّامة في المنتهى إلى الجمهور واستقواه « 2 » .
وقال في التحرير : « وهو الحقّ عندي » « 3 » .
وعدّه الشهيد في الذكرى أقرب « 4 » .
ومنها : الخمر ، فقد قال الشيخ في النهاية : « وإن أصابها - يعني الأواني خمر أو شيء من الشراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرّات » « 5 » .
ومثله في المبسوط « 6 » ، وبه قال المفيد « 7 » .
ويدلّ عليه خبر عمّار المتقدّم ، وما رواه الشيخ عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : « يغسل سبع مرّات » « 8 » .
وفي المنتهى : « وللشيخ قول آخر بالثلاث » « 9 » . وهو ظاهره في الخلاف حيث قال :
« يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرّات » « 10 » .
ونسبه صاحب المدارك « 11 » إلى نهايته « 12 » تبعاً للعلّامة في المختلف « 13 » ، ويظهر ممّا حكينا عنها وقوع سهو منهما .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 15 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 340 .
( 3 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 168 ، المسألة 537 .
( 4 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 126 .
( 5 ) . النهاية ، ص 53 .
( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 15 ، حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة .
( 7 ) . المقنعة ، ص 73 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 116 ، ح 520 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 368 ، ح 32143 .
( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 334 .
( 10 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 182 ، المسألة 138 .
( 11 ) . مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 397 ؛ فإنّه حكاه عن الخلاف .
( 12 ) . النهاية ، ص 592 ، باب أطعمة المحظورة والمباحة .
( 13 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 498 ، حكاه عن الخلاف والنهاية .