أبي عبد اللّه عليه السلام : « اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين » « 1 » .
ويؤيّدها ما روى في المنتهى « 2 » عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات » « 3 » .
وعنه بسند آخر عنه صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً » « 4 » .
وحكى في الذكرى عن ابن الجنيد أنّه أوجب فيه السبع « 5 » ؛ محتجّاً بما رواه عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يغسل من الخمر سبعاً ، وكذلك الكلب » « 6 » .
وبالخبر عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات » « 7 » .
وهو منقول عن الشافعي أيضاً ، إلّا أنّه صرّح بأنّ أوّلهنّ بالتراب « 8 » ؛ محتجّاً بما رواه
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 646 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ، ح 574 ؛ وج 3 ، ص 415 ، ح 4026 ، والجميع خالية عن كلمة « مرّتين » ، نعم هذه الزيادة موجودة في المعتبر ، ج 1 ، ص 458 ؛ والتذكرة ، ج 1 ، ص 83 ؛ ونهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 293 ؛ والمنتهى ، ج 3 ، ص 336 ؛ والذكرى ، ج 1 ، ص 125 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 335 .
( 3 ) . الكامل لابن عديّ ، ج 7 ، ص 76 ، ترجمة الوليد بن أبي ثور ؛ وج 2 ، ص 366 ، ترجمة الحسين بن عليّ الكرابيسي ، إلّا أنّ في الثاني : « . . . فليهرقه وليغسله . . . » . ونحوه في سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 66 ، ح 193 .
( 4 ) . سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 66 ، ح 190 و 191 ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 240 ، ولفظهما : « في الكلب يلغ في الإناء أنّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً » .
( 5 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 125 . وحكاه أيضاً المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 458 .
( 6 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 458 ؛ منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 336 ؛ الذكرى ، ج 1 ، ص 125 . ولم أجدها بهذا اللفظ في كتب الأخبار ، نعم ورد في تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 116 ، ح 502 : « في الإناء يشرب منه النبيذ ؟ فقال : يغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب » . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 368 ، ح 32143 .
( 7 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 314 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 1 ، ص 96 ، ح 329 ؛ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 162 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 240 .
( 8 ) . الناصريّات ، ص 103 ؛ فتح العزيز ، ج 1 ، ص 260 ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 579 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 87 ؛ البحر الرائق ، ج 1 ص 225 ؛ المغني ، ج 1 ، ص 45 ؛ المحلّى ، ج 1 ، ص 112 .