تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الاستعانة بغير الماء لإزالة تجسّده ؛ إذ لو غسل بدون ذلك لعسرت الإزالة ولانتشرت النجاسة . وعن الثاني : أنّ الكلام في المنيّ البارز لا في الكامن الذي منه الخلق ، ويؤيّده أنّ العلقة الساقطة نجسة بالاتّفاق ، وهي أصل الخلقة للأنبياء عليهم السلام . انتهى . وقد أجيب عنه بأنّ الاستحالة تطهّره . وأمّا المذي ، فهو طاهر عندنا ، ومثله الوذي والودي ، وقد سبق القول فيها في باب المذي والوذي ، وقد وضع المصنّف ذلك الباب لبيان كونهما غير ناقضين للوضوء ، وهذا الباب لبيان كون المذي طاهراً ، ولم يتعرّض لذكر الودي أيضاً ، والأولى الجمع بين الثلاثة في باب واحد وبيان طهارتها وعدم نقضها « 1 » للوضوء معاً . قوله في خبر عنبسة بن مصعب : ( سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا نرى ) إلخ . [ ح 6 / 4067 ] قد روى الشيخ هذا الخبر بهذا السند بعينه في التهذيب ، وفيه : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « كان عليّ عليه السلام لا يرى في المذي وضوءاً » « 2 » . وفي بعض نسخه : « ولا غسل ما أصاب » بالإضافة .
هامش
( 1 ) . المثبت هو الظاهر ، وفي الأصل : « عدم نقضهما » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 18 ، ح 41 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 92 ، ح 294 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 187 ، ح 1889 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 92 ، ح 294 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 281 ، ح 742 .